السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

244

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه ، بأيّ وجه من وجوه النقل والانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق ، مع قصد وطئها . واختلفوا في وجوب استبرائها على البائع قبل بيعه لها إذا كان قد وطأها على قولين : 1 - وجوبه : ذهب إليه الإماميّة ، ومالك ، وفصّل أحمد بين اليائسة وغيره « 1 » . 2 - عدم وجوبه : بل هو سنّة ، ذهب إليه الشافعيّة ، أو مستحبّ وقال به الحنفيّة « 2 » . موارد سقوط الاستبراء : 1 - العلم ببراءة الرحم من الحمل ، أو إخبار البائع الثقة بالاستبراء أو عدم الوطء ، ذهب إليه الشافعيّة ، ورجّحه جماعة من متأخّري فقهاء المذاهب « 3 » ، وهو المشهور عند الإماميّة « 4 » . 2 - إذا كانت الأمة يائسة أو صغيرة ، ذهب إليه الإماميّة « 5 » ، وذكر أحمد سقوطه في اليائسة ، واختار جمع من فقهاء المذاهب عدم السقوط ، بل تستبرئ بثلاثة أشهر « 6 » . 3 - إذا كان يملك وطئها قبل الانتقال إليه - كمن اشترى زوجته الأمة - فلا تُستبرأ ، ذهب إليه المالكيّة ، وهو المعتمد عند الشافعيّة « 7 » . ومثله من كان يملك الأمة ثمّ يعتقها ويتزوّجها ، فإنّه يجوز وطؤها من غير استبراء ، ذكره بعض الإماميّة « 8 » ، وقيّد بعضهم « 9 » الحكم بعدم علمه بوجود وطء محترم وإلّا وجب الاستبراء . 4 - إذا كانت الأمة مملوكة لامرأة فلا تستبرأ ، اختاره جمع كثير من

--> ( 1 ) جواهر الكلام 24 : 193 - 202 . 194 . المغني 7 : 515 . ( 2 ) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8 : 275 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 151 . ( 3 ) نيل الأوطار 7 : 110 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 426 . جواهر الكلام 24 : 202 . ( 5 ) الخلاف 5 : 83 ، م 41 . رياض المسائل 8 : 400 . جواهر الكلام 24 : 207 - 208 . ( 6 ) منح الجليل شرح مختصر الخليل 9 : 165 . ( 7 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 4 : 226 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8 : 273 . المدونة الكبرى 2 : 345 . ( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 371 . ( 9 ) انظر : مسالك الأفهام 8 : 87 . نهاية المرام 1 : 312 - 313 . جواهر الكلام 30 : 295 .